الشيخ جعفر كاشف الغطاء

55

حق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الاخباريين

بمقتضى الحكمة انّ علماء الاماميّة إذا اتفقوا على خطاء ان يبعث اللّه من يباحثهم ويردّهم إلى الحقّ امّا بظهور صاحب الامر من غير ظهور أو ارسال غيره فيباحثهم فيباحث أحدهم فيردّ فلا يحصل اجماع على خطاء وفيه انّ الحكمة لا توجب ذلك واىّ مانع من أن يأخذ العلماء بخبر ورد للتقية فجهلوا حاله ويشتركوا في العمل بروايات صححوها وليست بصحيحة والحكمة كما قضت بجواز عمل البغض على الحكم الظّاهرى لانقلاب ؟ ؟ ؟ قد تقضى بجواز عمل الكلّى والقبح لو تحقّق لم يرتفع بإصابة الواحد والاثنين ودعوى قضاء الحكمة بوجوب الظّهور لردّ خطاء الواحد والاثنين إذا ؟ ؟ ؟ نحصر الاجتهاد بهم وعدم قضائها إذا خطاء الجميع مع كثرتهم سوى واحد ووجوبه إذا كان مجتهدان فمات المصيب في غاية البعد والحكمة في الغيبة والاعتبار ؟ ؟ ؟ تدلّ على عدم الظّهور مط ومنها دعوى الملازمة بين جوازه في حكم من الاحكام أو في وقت من الأوقات وبين جوازه في الجميع في جميع الأوقات ولا يعرف لها وجه لان ترتّب القبح في الاشدّ لا يستلزمه في الأضعف والا فقد يقال بقبح ذلك إذا كثر المجتهدون وكان الخطّى اقلّ ؟ ؟ ؟ الحجّة من انّ ذلك قبيح إذا علم الاحكام والأوقات فيكون كذلك إذا خصّ ثمّ انّا نعلم انّ مذاهب الإمامة متحدا أوّلا فأولا من الواحد بعد الواحد مع العلم بمخالفة من تقدّمه من أهل الطبقة السّابقة عليه مع انّا لا نقطع